اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 347
٢٩ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر
المخرج دون
باطنه
[٩١٩] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت
الرضا عليهالسلام يقول ـ في
الاستنجاء ـ : يغسل [١]
ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه
، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [٢].
[٩٢٠] ٢ ـ محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن
يغسل باطنها.
[٩٢١] ٣ ـ وبإسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي
بالماء ، أنها إن استنجت اعتقرت [١]
، هل لها رخصة أن