responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345

وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا ، ويصب الماء عليه من ساعته.

قال الشيخ : قوله : يصب عليه الماء ، يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

أقول : قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.

[٩١٥] ٩ ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء.

أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح ، وعدم

استحبابه أيضا

[٩١٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يستيقظ من نومه ، يتوضأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجب من رجل سماه ـ : بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.


٩ ـ السرائر : ٤٧٣.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤|١٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست