اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 345
وعبدالله ابني محمد
بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ غير مرة ـ يبول ويتناول كوزا صغيرا ،
ويصب الماء عليه من ساعته.
قال الشيخ : قوله : يصب عليه الماء ، يدل
على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على
ذلك.
أقول : قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل
على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.
[٩١٥] ٩ ـ محمد بن
إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو
ماء.
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي
هنا غير الماء [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح
، وعدم
استحبابه أيضا
[٩١٦] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا
الحسن عليهالسلام يستيقظ من
نومه ، يتوضأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجب من رجل سماه ـ : بلغني أنه إذا خرجت
منه الريح استنجى.
٩ ـ السرائر : ٤٧٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.