responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 344

النحوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين.

[٩١١] ٥ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل.

[٩١٢] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق.

أقول : ذكر صاحب المنتقى أن ضميركان عائد إلى أبي جعفر عليه‌السلام [١].

[٩١٣] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجزي من البول أن يغسله بمثله.

قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعا إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر مما اعتبرناه [١].

[٩١٤] ٨ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولوية ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد


٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥|٩٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٩|١٣٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩|٦٠٦ ، وفي : ٣٥٤|١٠٥٤.

[١] منتقى الجمان ١ : ١٠٦.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥|٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٩|١٤٠.

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.

ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ).

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥| ٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست