اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 343
[٩٠٥] ٤ ـ وبإسناده
ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
[٩٠٦] ٥ ـ محمد بن
يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر.
٢٦ ـ باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول
مثلا ما على
الحشفة ، ويستحب الثلاث ، ويجزي
الصب ، ولا يجب الدلك
[٩٠٧] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي
العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[٩٠٨] ٢ ـ قال
الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره.
[٩٠٩] ٣ ـ قال : وروي
أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك.
[٩١٠] ٤ ـ وعنه ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
٤ ـ الفقيه ٤ : ١|٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥|٣.
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ ، وفي : ٥٥|١
وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات.
وأورد ذيله في
الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات.