responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 330

محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ وذكر مثله.

[٨٦٦] ٣ ـ وبإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].

١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ،

وكراهة استصحابه عند التخلي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم

ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا

درهم ودينار وعليه اسم الله

[٨٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه.

[٨٦٨] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوله من اليد التي يستنجي بها.


٣ ـ الخصال : ٦٢٥.

[١] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ١٧

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦|٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦|٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست