responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 323

من الغسل والاستنجاء ما بلت [١] يمينك.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثم

بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه

[٨٥١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء [١] ، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء [٣].


[١] في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٤.

[١] في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.

[٢] التهذيب ١ : ٢٩|٧٦.

[٣] سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست