responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 321

أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله [٦]. وتقدم ما يدل على الاستحباب [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].

١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة ، وكذا مس

الذكر باليمين وقت البول

[٨٤٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

[٨٤٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٤] ٣ ـ قال الكليني : وروي أنه إذا كانت باليسار علة.

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[٨٤٥] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٦] ٥ ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.


[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[٧] تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

[٨] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧|٧.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٧|ذيل الحديث ٧.

[١] التهذيب ١ : ٢٨|٧٣ و ٧٤.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست