اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 321
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على
جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله [٦].
وتقدم ما يدل على الاستحباب [٧]
، ويأتي ما يدل عليه [٨].
١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة ،
وكذا مس
الذكر باليمين وقت البول
[٨٤٢] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستنجي
الرجل بيمينه.
[٨٤٣] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[٨٤٤] ٣ ـ قال
الكليني : وروي أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، مثله [١].
[٨٤٥] ٤ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام
: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[٨٤٦] ٥ ـ قال : وقد
روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.