responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 315

جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني [١] قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن ، وإن كان على البول والغائط؟ فقال : لأن ذلك يزيد في الرزق.

أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم [٢].

٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة

[٨٢٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.

[٨٣٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة.


[١] في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.

[٢] يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤٤ ، و ٢٠٩|٦٠٥. ورواه في الاستبصار ١ : ٥٥ |١٦٠.

وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١|٧٩٠.

ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام. الخلوة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست