responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 304

٣ ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة

[٧٩٧] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاعند التخلي سنة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[٧٩٨] ٢ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ، ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[٧٩٩] ٣ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي [١] ، عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في وصيته له ـ قال : يا أبا ذر ، استحي [٢] من الله ، فإني ـ والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي ، استحياء [٣] من الملكين اللذين معي ، يا أبا ذر ، أتحب أن تدخل الجنة؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حق الحياء.


الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ المقنعة : ٣ باختلاف.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤|٦٢.

[١] الفقيه ١ : ١٧|٤١.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة|رقم ٤٩.

[٢] في المصدر : استح.

[٣] وفيه : أستحي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست