اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 302
[٧٩٢] ٣ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، أن النبي صلىاللهعليهوآله قال ـ في حديث المناهي ـ : إذا دخلتم
الغائط فتجنبوا القبلة.
[٧٩٣] ٤ ـ قال : ونهى
رسول الله صلىاللهعليهوآله عن استقبال
القبلة ببول ، أو غائط.
[٧٩٤] ٥ ـ محمد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ،
ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا ، أو غربوا [١].
[٧٩٥] ٦ ـ وبالإسناد
، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس [١]
، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد
بن أبي العلاء او غيره ، رفعه قال : سئل الحسن بن علي عليهالسلام :
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣|١.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٠|٨٥١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥
|٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧ |١٣٠.
[١] قد ذهب بعضهم الى وجوب
استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم استقبال القبلة
واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم عليهمالسلام : « ما بين المشرق والمغرب
قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا ، خصوصا بعد النهي بل
ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب ، وحديث
القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).
وللزيادة راجع المدارك : ٢٤
ومفتاح الكرامة ١ : ٥٠ والجواهر ٢ : ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ ـ ٢٤ قال : والظاهر
أن التشريق والتغريب مستحب.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٦|٦٥
و ٣٣|٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧|١٣١.
[١] لم يرد في الاستبصار : أحمد
بن إدريس ( هامش المخطوط ).
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 302