responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 297

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقية ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدم في مس الفرج [٢] ، والله أعلم.

ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله [٣] ، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود [٤].

١٩ ـ باب حكم صاحب السلس ، والبطن

[٧٨٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا ، وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ، ويعجل العصر ، باذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح.

[٧٨١] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة.

[٧٨٢] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن


[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

[٤] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٨|١٤٦ ، والتهذيب ١ : ٣٤٨|١٥٢١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٥.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥|٩٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست