[٧٧٨] ٧ ـ وعنه ، عن
فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال ، أبو
عبدالله عليهالسلام : إن [١] أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذكرك حتى
صليت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذكرك.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما
إذا توضأ ونسي غسل الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثم استدل بما
تقدم [٢].
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء
، فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج
شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنه أكثري غالب.
[٧٧٩] ٩ ـ وعنه ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد [١]
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء.