responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 296

اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٤].

[٧٧٨] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال ، أبو عبدالله عليه‌السلام : إن [١] أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذكرك.

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثم استدل بما تقدم [٢].

أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنه أكثري غالب.

[٧٧٩] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء.


[٣] الكافي ٣ : ١٨|١٤.

[٤] الكافي ٣ : ١٩|٢.

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٧|٣٦ ١ ، والاستبصار ١ : ٥٣|١٥٣.

[١] في المصدر : إذا.

[٢] تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤٢ ، والاستبصار ١ : ٥٤|١٥٨.

[١] جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه :

« العجب من العلامة في المنتهى أنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه ».

راجع المنتهى ١ : ٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست