اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 287
شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر ، فياخذ من
أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال
: قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا
السنة.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، مثله [١].
[٧٥٥] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ
من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : با زرارة ، كل هذا سنّة ، والوضوء
فريضة ، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
[٧٥٦] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله
الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت
: فأتوضأ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء؟ فقال [١] : هو طهور ، ليس عليك مسح.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٢
، والاستبصار ١ : ٩٥|٣٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ،
والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة ، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب
النجاسات.