responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 282

[٧٤٣] ١٩ ـ قال : وروي أن المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي النجاسات [٣].

١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني

[٧٤٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بال ثم توضا ، ثم قام إلى الصلاة ، ثم وجد بللا؟ قال : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، مثله ، إلا أنه قال : « لاشيء عليه ولايتوضأ » ولم يزد على ذلك [١].

[٧٤٥] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث


١٩ ـ الفقيه ١ : ٣٩ |١٥٠.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ ، ٢ ، والحديث ١٠ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ ، والباب ١٧ من النجاسات.

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩|٢.

[١] الفقيه ١ : ٣٨|١٤٧.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠|٥٠ ، والاستبصار ١ : ٩٤|٣٠٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست