responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 271

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

ورواه الشيخ أيضا بالإسناد ، مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة [٣]

[٧٠٧] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ، ثم يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) [١] إلا المواقعة في الفرج [٢].

[٧٠٨] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القبلة ، تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.

[٧٠٩] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها.

[٧١٠] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به.


[٢] الفقيه ١ : ٣٨| ٩.

[٣] التهذيب ١ : ٢٣|٥٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٥ ، والإستبصار ١ : ٨٧|٢٧٨.

[١] النساء ٤ : ٤٣ ، والمائدة ٥ : ٦.

[٢] في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قده ).

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٨ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٧٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٧ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨١.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ |١٠١٤ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٢ من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب القواطع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست