responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 270

٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفرج

مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء

[٧٠٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].

[٧٠٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ [١] ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.

[٧٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة [١].


الباب ٩

فيه ١٤ حديثأ

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤|١.

[١] التهذيب ١ : ٣٩٤|١٢٢٢ وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٧ و ١ : ٢٥٣|٧٣٤. والإستبصار ١ : ٩٣|١٠ و ١ : ١٧٤|١.

[١] أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين ٤ : ٢٩٢ ).

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٤ ، والإستبصار ١ : ٨٧|٢٧٧.

[١] الكافي ٣ : ٣٧|١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست