اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 270
٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ
الفرج
مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون
الجماع ، لا ينقض الوضوء
[٧٠٤] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها
قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا
أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، مثله [١].
[٧٠٥] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من
الإنعاظ [١]
، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا
الجسد.
[٧٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن
فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : ليس
في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة [١].
الباب ٩
فيه ١٤ حديثأ
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤|١.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤|١٢٢٢
وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٧
و ١ : ٢٥٣|٧٣٤. والإستبصار ١ : ٩٣|١٠ و ١ : ١٧٤|١.
[١] أنعظ الرجل : اذا اشتهى
الجماع ( مجمع البحرين ٤ : ٢٩٢ ).