اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 263
قال : ليس في القيء
وضوء.
[٦٨٣] ١٠ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة
لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة [١].
أقول : ذكر الشيخ أن القطع مخصوص
بالصلاة ، لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء.
[٦٨٤] ١١ ـ وعنه ، عن
الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع
صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء.
أقول : قوله : إلا شيئا تصبر عليه أي : تحبسه
، ولا تخرجه ، ومعلوم أن ذلك من الريح ، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.
[٦٨٥] ١٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل
الدم ، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢|٢٤
، والإستبصار ١ : ٨٦|٢٧٤ ، وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب قواطع
الصلاة.
[١] جاء في هامش المخطوط ما
نصه : « قال العلامة في التذكرة : القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن
تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامّة واستدل عليه بالأصل
وأحاديث الحصر إلى أن قال : وقال ابن الجنيد منا : من قهقه في صلاته قطع صلاته
وأعاد وضوءه لرواية سماعة ، وقال أبو حنيفة : « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو
مرويّ عن الحسن والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان ..... ( منه قده
) ، راجع التذكرة ١ : ١٢.
١١ ـ التهذيب ١ : ١٢|٢٣
، والإستبصار ١ : ٨٣|٢٦٢ و ٨٦|٢٧٣ و ٩٠|٢٩٠.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٣|٢٦
، والإستبصار ١ : ٨٣|٢٦٣.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 263