responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 257

٤ ـ باب حكم ما أزال العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ،

وغيرها.

[٦٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : إستدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل الإجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض ، والله أعلم.


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١٤.

[١] التهذيب ١ : ٩|١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست