responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 241

[٦٢٢] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].

١٠ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

[٦٢٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.

[٦٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

[٦٢٥] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : كل شيء يسقط في البئر ليس


٨ ـ قرب الإسناد : ٧٠.

[١] يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠|٦٦٥ وفي ٢٨٤|ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الاستبصار ١ : ٢٦|٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١|٦٦٩ والاستبصار ١ : ٢٦|٦٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠|قطعة من الحديث ٦٦٦ والاستبصار ١ : ٢٦|٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست