responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 239

العظاية [١] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [٢].

[٦١٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ منه.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١].

[٦١٧] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حيّة دخلت حبا [٢] فيه. ماء ، وخرجت منه؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله [٣].


[١] العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية ٣ : ٢٦٠ ).

[٢] قرب الاسناد : ٨٤ و ١١٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦|٦٥.

[١] الفقيه ١ : ١٤|٢٨.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٣|١٣٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥|٦٣.

[١] كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

[٢] في التهذيب : جباً.

[٣] الكافي ٣ : ٧٣|١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست