responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 237

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوض [١] من سؤر الحائض.

[٦٠٩] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض؟ قال : تشرب [١] من سؤرها ، ولا تتوضأ [٢] منه.

[٦١٠] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مامونة فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على هذا القيد أيضا [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

[٦١١] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضأ.

ورواه الكليني كما مر [١].

[٦١٢] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،


[١] في المصدر : يتوضأ.

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢|١٦٦.

[١] في المصدر : يشرب.

[٢] في المصدر : يتوضأ.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٦|٣٠.

[١] تقدم ما يدل على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨ ، والحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣٢.

[١] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست