responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 235

[٦٠٢] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٦٠٣] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمس يده شيء ، أيغمسها في الماء؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.

[٦٠٤] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب ، فتمس يده الماء قبل [١] أن يغسلها؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب؟ قال : لا بأس.

[٦٠٥] ٦ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) [١] عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت [٢] فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل [٣] ،


٣ ـ الكافي ٣ : ١١|٣ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢|٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٧١.

[١] كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.

٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٦ ، وأورده أيضا في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

[١] ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب ٤ : ٣٣٤.

[٢] في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).

[٣] في المصدر : اغتسل منه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست