اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 235
[٦٠٢] ٣ ـ وعن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في الجنب
يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.
[٦٠٣] ٤ ـ وعنه ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته
عن الرجل يبول ، ولم يمس يده شيء ، أيغمسها في الماء؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.
[٦٠٤] ٥ ـ محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن
الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب ، فتمس يده الماء قبل
[١] أن يغسلها؟
قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير
جنب؟ قال : لا بأس.
[٦٠٥] ٦ ـ الحسن بن محمد
الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن حامد بن سهل ، (
عن أبي غسان ) [١]
عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله
صلىاللهعليهوآله ، فاغتسلت
من جفنة ، وفضلت [٢]
فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله
يغتسل [٣] ،
٣ ـ الكافي ٣ : ١١|٣
، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٢|٤
، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٧١.
[١] كتب المصنف فوق ( يده )
علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.
٦ ـ أمالي الطوسي ٢
: ٦ ، وأورده أيضا في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.