responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 232

[٥٩٤] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.

[٥٩٥] ٣ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضّأ منه؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم [١] ، فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢] ، وكذا ما قبله [٣].

[٥٩٦] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال : لا بأس.

[٥٩٧] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل شيء يجتر [١] فسؤره حلال ، ولعابه حلال.


٢ ـ الكافي ٣ : ١٠|٧.

٣ ـ الكافي ٣ : ٩|٣.

[١] لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).

[٢] التهذيب ١ : ٢٢٧|٦٥٦.

[٣] كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧|٦٥٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٨|٦٥٨.

[١] يجتر : هو من الاجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٤ ) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده. الصحاح ٢ : ٦١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست