responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 230

عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال : نعم.

أقول : حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله. [١]

٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع

خلوموضع الملاقاة من عين النجاسة

[٥٨٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

[٥٩٠] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].


[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩|٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٨|٦٥٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٩|٥.

[١] التهذيب ١ : ٢٢٨|٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥|٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست