اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 209
[٥٣٤] ٢ ـ وعن المفيد ، عن
الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد
، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل
تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبدالله عليهالسلام أنه اضطر إليه وهو مريض ، فأتوه به
مسخنا ، فاغتسل ، فقال : لابدّ من الغسل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه [٣].
٨ ـ باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر
مطهّر
وكذا بقيّة مائه
[٥٣٥] ١ ـ محمد بن الحسن
، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله
إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به[١].
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٨|٥٧٦
، والاستبصار ١ : ١٦٣|٥٦٤.
[١] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار
والنص العام شامل للبارد والحار. ( منه قده ).
[٢] تقدم ما يدل على الحكم
الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من
أبواب غسل الميت ، والأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، والحديث ١ من الباب ١٣ ، والحديث
١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣١.
[١] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال
من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك
جمع من المحققين. ( منه قده ). راجع الذكرى : ١٢ بتصرف.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 209