responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 208

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله [٢].

[٥٣٢] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.

أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية [١] ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء [٢].

٧ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل

الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء.

[٥٣٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة [١] ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت.

أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [٢].


[٢] علل الشرائع : ٢٨١|٢.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٦|١١١٤.

[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢|٩٣٨ ، وأورده في. الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

[١] ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي ٤ : ١٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١ : ٨٠.

[٢] يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست