اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 203
وتحريمه [٣] ، ووجوب اجتنابه [٤] ، فيجب حمل هذا على التقية ، لمعارضة
الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما
سيأتي في بيان النبيذ المذكور[٥].
[٥٢١] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة
بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبدالله الخياط [١] ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي
النسابة ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن النبيذ؟ فقال : حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال
: شه ، شه [٢]
، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة
شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
تغير الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ
له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن [٣]
، فمنه شربه ، ومنه طهوره.
فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟
فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما
كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع.
[٣] يأتي في الأبواب ١ ، ١٧ ،
١٨ ، ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٥] يأتي في الحديث الآتي
والأحاديث ٩ ، ١١ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ من
الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
٢ ـ الكافي ١ : ٢٨٣|٦
وفي ٦ : ٤١٦|٣ ، وأورد قطعا منه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي
الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من
أبواب الأطعمة المحرمة.
[١] في المصدر : الحناط ، «
راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٨٤ و ١٧ : ٥٨ ».
[٢] شه : كلمة استقذار
واستقباح « مجمع البحرين ٦ : ٣٥١ ».
[٣] في هامش الأصل ، ( منه
قده ) ما لفظه : « الشن : القربة الخلق ». الصحاح ٥ : ٢١٤٦.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 203