responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 200

[٥١٥] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي : إن مجرى العيون كلها من [١] مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من إثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهب الشمال ، فسبعة أذرع.

[٥١٦] ٧ ـ وقد سبق حديث محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقل ، وأكثر ، يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

قال الشيخ : هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب [١].

[٥١٧] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي ، فلا بأس.

أقول : قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.


٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٠|١٢٩٢.

[١] في نسخة « مع » ( منه قده ).

٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ١ : ٤١١|١٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦|١٢٩.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست