اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 192
الكلاب ، قال : ينزح
منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [١].
[٤٩٤] ٤ ـ ونقل عن الشيخ
في المبسوط أنه روى عنهم عليهمالسلام
أنهم قالوا : ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.
أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نص
فيه [١] ، وبعضهم
بما قبله [٢]
، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نص [٣] ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح
الجميع.
[٤٩٥] ٥ ـ وقد تقدم حديث
عمار قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء
كثير.
[٤٩٦] ٦ ـ وحديث علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين
، أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس.
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد
عن الكر ، أو على أنه لا بأس بعد النزح [١].
وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وامثاله [٢].
[١] ورد في هامش المخطوط ما
نصه « وجد بخط الشيخ في ألاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء
ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في
الشرح ».
٤ ـ المبسوط ١ : ١٢.
[١] منهم العلامة في القواعد
راجع ايضاح الفوائد ١ : ٢١ والمبسوط ١ : ١٢.