responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 192

الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [١].

[٤٩٤] ٤ ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة.

أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نص فيه [١] ، وبعضهم بما قبله [٢] ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نص [٣] ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.

[٤٩٥] ٥ ـ وقد تقدم حديث عمار قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٩٦] ٦ ـ وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس.

أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر ، أو على أنه لا بأس بعد النزح [١]. وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وامثاله [٢].


[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في ألاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في الشرح ».

٤ ـ المبسوط ١ : ١٢.

[١] منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد ١ : ٢١ والمبسوط ١ : ١٢.

[٢] وهو الشهيد الأول في اللمعة ١ : ٣٨.

[٣] راجع جواهر الكلام ١ : ٢٦٤.

٥ ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] راجع الاستبصار ١ : ٤٢|ذيل الحديث ١١٨.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست