اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 180
ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله.
أقول : سيأتي حكم البول [١] ، وأن هذا محمول على التغير.
[٤٤٨] ٥ ـ وعنه ، عن
أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمر بن
يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يقع في البئر ما بين الفارة
والسنور إلى الشاة؟ فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء.
قال : حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال : كر
من ماء.
قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح
منها دلو واحد [١].
[٤٤٩] ٦ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب
فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
وزاد فيه : ( فلينزح الماء كله ) [١].
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل
في هذا الباب وغيره محمول على الإجزاء ، والأكثر على الأفضلية.