responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 180

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله.

أقول : سيأتي حكم البول [١] ، وأن هذا محمول على التغير.

[٤٤٨] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء.

قال : حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال : كر من ماء.

قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد [١].

[٤٤٩] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه : ( فلينزح الماء كله ) [١].

أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الإجزاء ، والأكثر على الأفضلية.


[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب الآتي.

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥|٦٧٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٣٤|٩١.

[١] التهذيب ١ : ٢٣٥|ذيل الحديث ٦٧٨ وفي ٢٤٦|ذيل الحديث ٧٠٨ عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

٦ ـ الكافي ٣ : ٦|٧.

[١] التهذيب ١ : ٢٤٠|٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤|٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست