responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 175

عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٣٧] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس

ورواه الصدوق مرسلا [١].

قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.

[٤٣٨] ١٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير ، عن جده قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.

[٤٣٩] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.

أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.

ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر[١].


١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٣|١٣٠١.

[١] الفقيه ١ : ٩|١٤.

١٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٣|١٣٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩|٧٤.

١٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٤|١٣٠٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩|٧٥.

[١] الفقيه ١ : ١١ |١٩ قطعة منه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست