اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 158
٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد
بملاقاة النجاسة
بدون التغيير
[٣٩١] ١ ـ محمّد بن
الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا
كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب [١].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن
محمّد [٢] ، ورواه
الصدوق مرسلا[٣].
[٣٩٢] ٢ ـ وعن الحسين بن
سعيد ، عن حماد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شيء.
[٣٩٣] ٣ ـ وعن المفيد ، عن
ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في حديث قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.