responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 155

الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ [١] رأسه وتوضّأ بالباقي.

أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرا وغيرذلك.

[٣٨٧] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفرمثله [١].

[٣٨٨] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) [١] ، وليس يقدر على ماء


[١] أكفأ الشيء : أماله ( لسان العرب ١ : ١٤١ ).

١٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١|٤٩. وأورده أيضاً في : الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسار.

الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

[١] قرب الاسناد : ٨٤.

١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٨|٧١٢ ، وفي ١ : ٤٠٧|١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم ، وتقدم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست