responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 152

[٣٧٧] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ : أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٣٧٨] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء [١] وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

[٣٧٩] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ، ثم يتوضأ [١] ، ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : هذا محتمل للتقية ، فلا يقاوم ما سبق [٤] ويأتي [٥] ، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقية ، أو على أن المراد بالقذر


٣ ـ الكافي ٣ : ١١|٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٤ ـ الكافي ٣ : ١١|١.

[١] في المصدر : في الاناء.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤|٢.

[١] في نسخة : ويتوضا ( هامش المخطوط ).

[٢] الحج ٢٢ : ٧٨.

[٣] التهذيب ١ : ١٤٩|٤٢٥ ، والاستبصار ١ : ١٢٨|٤٣٨. ورواه ابن ادريس في السرائر : ٤٧٣.

[٤] سبق في الأحاديث ١ ٤ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الأحاديث ٦ ١١ ، ١٣ ، ١٤ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست