responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 144

[٣٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].

[٣٥٧] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن ميزابين سألا ، أحدهما ميزاب بول ، وآلآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].

أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك [١].

٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٥٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا


٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٨|١٢٨٥.

[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٦ ـ الكافي ٣ : ١٢|٢.

[١] التهذيب ١ : ٤١١|١٢٩٦.

[٢] يأتي ما يدل على ذلك في :

أ ـ الحديث ٢ ، ٣ ، ٩ من الباب ٦ والحديث ١ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

ب ـ الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٧|٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست