responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 142

٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن

وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها

وتأخره حكم بالطهارة.

[٣٥٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عماربن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [١] الماء شيئا ، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى ، [٢].

ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله [٣].

[٣٥١] ٢ ـ وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.


الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٤|٢٦.

[١] كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة.

[٢] التهذيب ١ : ٤١٨|١٣٢٢.

[٣] التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٣.

٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست