اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 142
٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود
النجاسة عليه فإن
وجدت النجاسة فيه بعد
استعماله وشك في تقدم وقوعها
وتأخره حكم بالطهارة.
[٣٥٠] ١ ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده ، عن عماربن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ
من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال
: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما
رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء
والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [١] الماء شيئا ، ليس عليه شيء لأنه لا
يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.