responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 139

عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط ، أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و[١] الجيفة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام.إن كان الماء قد تغيرريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغيرريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.

[٣٤٠] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصيرقال : سألته عن كر من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان؟ قال : لا توضأ [١] منه ، ولا تشرب منه.

قال الشيخ : المراد به إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.

أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة.

[٣٤١] ٦ ـ وبالإسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.

[٣٤٢] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

[٣٤٣] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حماد بن


[١] كتب المصنف على ( الواو ) علامة نسخة ، ولم ترد الواو في التهذيب.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠|١١٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٨|٨.

[١] في الاستبصار : لا تتوضأ.

٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٦|٦٢٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٢|١٨.

٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥|١٣١١ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢|٥٣.

٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٢|١٢٩٨ ، ورواه ني الاستبصار ١ : ٧|٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست