اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 126
أبي عمير ، عن عمر
بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في
حال نصبه [١]
وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه
يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج ،
والصيام ، فليس عليه قضاء.
أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا
من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى [٢].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبدالله عليهالسلام ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ «
الحج »[٣].
[٣١٨] ٢ ـ وعن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج.
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض
الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[٣١٩] ٣ ـ وعنهم ، عن
سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر
عليهالسلام : إني حججت
وأنا
[١] الناصب : وهو الذي يتظاهر
بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ( مجمع البحرين ٢ : ١٧٣ ).