responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 126

أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه [١] وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج ، والصيام ، فليس عليه قضاء.

أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى [٢].

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبدالله عليه‌السلام ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ « الحج »[٣].

[٣١٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج.

أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[٣١٩] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه‌السلام : إني حججت وأنا


[١] الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ( مجمع البحرين ٢ : ١٧٣ ).

[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

[٣] الكافي ٣ : ٥٣٦|٥ باختلاف.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣|١ ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥|٥ ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست