responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 546
(18345) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن موسى عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب.
1 محمد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل


[1] الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492. صا ج 2 ص 243، أخرجه عنهما وعن الفقيه
في 2، 20 من أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفيه: انكار رجل لذلك، وقال: نخرج إلى منى
ورؤوسنا تقطر من النساء، وفى 2، 20 هناك وفى 7، 82 من الطواف وهنا في ب 1 و 2، 2.
الباب 9 فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 587، أخرجه أيضا في 5، 83 من الطواف وفيه بعد طوافه.
تقدم ما يدل على في ب 83 من الطواف.
الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 286.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست