responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 471
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثل رواية الكليني وزاد: و (في حديث آخر) يؤخره إلى الليل.
2 وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.
61 باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه إعادة الطواف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو يعتد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن


[2] يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 229.
[3] الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 229، الفقيه ج 1 ص 134.
الباب 61 فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 128 فيه الا (إلى خ ل) يوم التروية.
ولعله أشار بما يأتي إلى ب 8 من السعي حيث إنه تدل على إعادة السعي فقط.
الباب 62 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 281، الفقيه ج 1 ص 134.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست