responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 443
بنى شيبة ولم يصل.
13 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر.
14 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
37 باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين 38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام


[13] بحار الأنوار ج 10 ص 282 طبعة الآخوندي.
[14] السرائر ص 472. تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 2 / 3 من النية وذيله.
راجع ب 34. ويأتي ما يدل على ذلك بمفهومه في ب 80. راجع ب 79.
الباب 37 فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 479.
راجع ب 36.
الباب 38 فيه 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 132، تقدم الحديث من التهذيب في ج 1 في 1 / 5 من الوضوء


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست