responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 33
قلت: رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
8 وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: فقال: ليس عليه شئ فليعتد الاحرام بالحج أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج وغير ذلك.
23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟
قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث (16500) 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن


[8] قرب الإسناد ص 104 الحديث فيه هكذا: سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد
الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
أخرجه عنه وعن المسائل والتهذيب في 1 / 53.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج.
الباب 23 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد تمامه في 2 / 24
[2] الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469.
[3] قرب الإسناد ص 58.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست