responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 308
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم احصر، قال: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 باب ان من احصر فبعث بهديه ثم أذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر (17535) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
2 وعنه، عن محمد، عن أحمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فان يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات.


[2] الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في 3 / 7، وصدره في 2 / 8.
راجع 3 و 6 / 1 و 1 / 2، و 1 / 3.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 568.
[2] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 196، الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في
3 / 14 من بقية الكفارات.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من بقية الكفارات وهنا في 1 / 2 فتأمل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست