responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 28
في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنما قال: ذلك مخافة الشهرة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
20 باب ان من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما استحب له الإعادة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال، كتب الحسن ابن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث.
21 باب انه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره، وحكم من قال في النية كاحرام فلان 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. محمد بن الحسن باسناده عن


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 39 من مواقيت الصلاة
الباب 20 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 468 - الفروع ج 1 ص 255.
الباب 21 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 من الطبعة الأخيرة،
أورده أيضا في 9 / 4 من أقسام الحج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست