اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 261
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على هلي ولم اقصر، فقال: عليك بدنة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، أو رواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل. 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. 2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث:) ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[2] الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244، المقنع ص 22 فيه: أتيت أهلي. اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في 2 / 3 من التقصير. وفيه وفى غير الكافي حماد بن عثمان، وفى النسخة المصححة من الكتاب: حماد بن عيسى. والظاهر أنه مصحف تقدم ما يدل على ذلك في ب 4. الباب 6 فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 538، أورده أيضا في 1 / 3. [2] الفقيه ج 1 ص 115، أورد صدره في 2 / 1 وذيله في 5، 2. تقدم ما يدل على ذلك في 10، 3، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 261