responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 261
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على هلي ولم اقصر، فقال: عليك بدنة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، أو رواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث:) ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[2] الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244، المقنع ص 22
فيه: أتيت أهلي. اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في 2 / 3 من التقصير. وفيه وفى غير الكافي
حماد بن عثمان، وفى النسخة المصححة من الكتاب: حماد بن عيسى. والظاهر أنه مصحف
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 6 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 538، أورده أيضا في 1 / 3.
[2] الفقيه ج 1 ص 115، أورد صدره في 2 / 1 وذيله في 5، 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 10، 3، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست