responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 142
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس.
3 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي (في حديث) قال: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته.
(16940) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته " زامله، زاملته خ ل " قال: لا بأس بذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.


[2] الفروع ج 1 ص 261 فيه: ابن سنان.
[3] قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 8 / 55 ولعله أشار بقوله: يأتي إلى قوله: " رفع ما اضطروا
إليه " الآتي في ب 56 من جهاد النفس و ب 25 من الامر بالمعروف.
الباب 60 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 534 أورده أيضا في 4 / 55 وصدره في 1 / 5 من بقية الكفارات.
[2] الفقيه ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 261.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست