responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 129
6 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر 48 باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وان كانت راكبة فإلى نحرها (16880) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام مثله.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار " عن صفوان " عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي.
3 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،


[6] علل الشرايع ص 156 فيه: الحسين بن سعيد وفيه: تمام الحجة. قوله: يعنى المرادي
من المصنف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من آداب السفر.
الباب 48 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 260 - المقنعة ص 71 - الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 2 / 55.
[2] الفروع ج 1 ص 260 فيه: محمد بن عبد الجبار عن الحلبي - يب ج 1 ص 467 أورد صدره
في 9 / 33 من الاحرام.
[3] الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 في ذيله: وقال أبو عبد الله " ع ": المحرمة لا تلبس إلى آخر ما يأتي في 3 / 43 و 2 / 49.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست