responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 605
عبد الله، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.
[5] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والامام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.
[6] العياشي في (تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.
[7] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ". عن أبي عبد الله عليه السلام إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود وتقدم في الجماعة ما يدل على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها.
155 - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه أو الاستغفار له.
(16335) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه


[5] قرب الإسناد ص 82.
[6] تفسير العياشي: مخطوط،
[7] مجمع البيان ج 3 ص 131 فيه: يذكره بسوء ما فعله.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 71 ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 41 من الشهادات،
وتقدم في ج 3 في 13 / 11 من صلاة الجماعة ما يدل على جواز غيبة تارك الجماعة.
الباب 155 - فيه حديث:
[1] الأصول ص 472 (باب الغيبة) الصحيح: حفص بن عمر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست