responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 54
حجة الاسلام فاحج " فحج " عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة. أقول: هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل. والقرائن على ذلك ظاهرة.
[2] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حج عنه فان ذلك يجزي عنه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 22 : استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب والحفا على الانتعال الا ما استثنى.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن


[2] الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 562.
تقدم ما يدل عليه في 3 / 26 و ب 28 والرواية الرابعة منه ينافيه بظاهره، ويأتي ما
يدل عليه باطلاقه في 3 و 6 و 7 / 1 من النيابة وفى ب 5 و 6 منها وغيرها فتأمل.
الباب 32 - فيه 11 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 141.
[2] يب ج 1 ص 450 - صا ج 1 ص 243 يأتي ذيله في 3 / 33 وأخرجه أيضا عن ثواب الأعمال في ج 2 في 2 / 4 من احكام المساجد وهنا في 12 / 117 من أحكام العشرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست