responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 472
عن محمد بن يزيد، عن الزبير بن بكار، عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذيب، عن ابن أخي جابر، عن عمه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المجالس: بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، أو مجلس استحل فيه فرج حرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه.

باب 72 : أنه إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان دون الثالث.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فان في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه.

باب 73 : كراهة اعتراض المسلم في حديثه (15775) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه.

باب 74 : ما يستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن


الباب 72 - فيه حديثان:
[1] الأصول ص 620 (باب المناجاة).
[2] الأصول ص 620 (باب المناجاة).
الباب 73 - فيه حديث:
[1] الأصول 621. يأتي ما يدل عليه في 14 / 122.
الباب 74 - فيه 4 أحاديث:
[1] الأصول 621 (باب الجلوس).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست